أحمد ابراهيم الهواري
163
من تاريخ الطب الإسلامي
316 المفردة والمركبة ، وعلى القومة والفراشين والخزان والأمناء والمباشرين وغيرهم ممن جرت عادة أمثالهم بذلك . 317 وعلى ما يقوم بمداواة المرضى من الأطعمة والأشربة والأكحال والشيافات والمعاجين والمراهم 318 والأدهان والشربات ، والأدوية المركبة ، والمفردة ، والفرش والقدور والآلات المعدة للانتفاع 319 بها في مثله . وسيأتي ذكر ذلك مفصلا فيه مبينا مشروحا معينا ، على أن الناظر في هذا الوقف 320 والمتولى عليه يؤّجر العقار من هذا الوقف المذكور وما شاء منه بنفسه أو بنائبه مدة ثلاث سنين 321 فما دونها بأجرة المثل فما فوقها ويؤجر الأراضي مدة ثلاث سنين فما دونها بأجرة المثل فما فوقها 322 ولا يدخل عقدا على عقد ولا يؤجره لمتشرد ولا لمتعزز ، ولا لمن تخشى سطوته ، ولا لمن ينسى الوقف 323 في يده ، ويبدأ من ذلك بعمارة ما يجب عمارته في الوقف والبيمارستان ، المذكور ذلك فيه من إصلاح وترميم 324 أو بناء هديم ، على وجه لا ضرر فيه ولا ضرار ولا إجحاف بأحد في جد ولا إصرار ، وبتخير 325 الناظر في تحصيل ريع هذا الوقف وحسن الحال على حسب الإمكان ويطلب ذلك 326 حيث كان في كل جهة ومكان ، بحيث لا يفرط ولا يفرّط ولا يخرج في سلوكه عن السنين المتوسطة 327 ولا يهمل حقا معينا ولا يغفل عن أمر يكون صلاحه بينا ، لتكون هذه الصدقة طيبة مقبوله